السيد محمد حسن الترحيني العاملي

364

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية

لأنه أنفعها ، وأظهرها في أصل الشرعية ( 1 ) ، وهو ( 2 ) نخل الحجاز الذي يسقى من الآبار مع كثرة مئونته . وشرعا ( 3 ) ( معاملة على الأصول بحصة من ثمرها ) ( 4 ) . فخرجت بالأصول المزارعة ، وبالحصة الإجارة المتعلقة بها ( 5 ) فإنها لا تقع بالحصة ( 6 ) ، والمراد بالثمرة معناها المتعارف ( 7 ) لتردده في المعاملة على ما يقصد ورقه وورده ، ولو لوحظ